1-السؤال: هل يحقّ للبنك بأن يقوم ببيع العملات الأجنبيّة وشرائها نقداً مع زيادة ماليّة؟.
الجواب: يحقّ له ذلك.
2-السؤال: هل تصحّ المعاملة بالنقود الورقيّة المزيّفة (المغشوشة)؟.
الجواب: تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الورقيّة المزيّفة أو الساقطة عن الاعتبار ــ تلك التي يغشّ بها المتعامل بها الناس ــ إذا كان مَن تدفع إليه العملة جاهلاً بأنّها مغشوشة أو مزيّفة.
3-السؤال: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال، ثمّ بعد مدّة انخفضت القيمة السوقيّة لتلك العملة، فهل يجب عليه أن يدفع للمقرِض المقدار الذي اقترضه نفسه أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء؟ وهل هناك من فرق لو كان المقرِض كافراً؟.
الجواب: يدفع نفس المقدار المقترَض، بلا فرقٍ في المقرِض بين المسلم والكافر.
4-السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقديّة؟.
الجواب: الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئةً، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئةً فالأحوط لزوماً تركه.
5-السؤال: هل يصحّ تأجير العملة بعملة مغايرة لها كأن يستأجر دولاراً لمدّة معيّنة بدينار عراقي؟.
الجواب: لا يصحّ تأجير العملة النقديّة الورقيّة.
6-السؤال: هل يجوز شراء الدولار الامريكي مقابل الدولار الاسترالي من محلّات بيع الصيرفة؟ وهل يجوز العمل في محلّات الصيرفة في دبي بما فيها إبدال العملات؟.
الجواب: يجوز بيع العملات النقديّة الورقيّة بعضها مع البعض بالتساوي أو متفاضلاً مع اختلافها في الجنس أو مع اتّحادها إذا كان البيع نقداً، وكذا نسيئةً مع اختلاف الجنس، أمّا مع الاتّحاد فلا يخلو عن إشكال.
ولا بأس بالعمل في محلّات الصيرفة مع تجنّب المعاملات المحرّمة والربويّة.
7-السؤال: هل يجوز للشخص أن يشتري العملة النقديّة ويعطي مقابلها ربحاً محدّداً؟.
الجواب: لا بأس ببيع العملة الأجنبيّة بالعملة المحليّة ولو كان بأكثر من القيمة السوقيّة (بالآجل)، ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمّى في مقابل تمديد المدّة.