1-السؤال: ما العبرة في كون البلد إسلاميّاً أو غير إسلامي أو كون المطعم أو شركة الأسماك أو شركة اللحوم إسلاميّة من عدمها؟ فهل العبرة في ذلك بكون الرئيس أو صاحب الشركة مسلماً أم العبرة بأكثريّة السكّان المسلمين في ذلك البلد أو الموظفين المسلمين بالنسبة إلى تلك الشركة؟.
الجواب: البلد الإسلامي هو ما يكون الغالب فيه مسلمين، والعبرة بالمدينة أو القرية لا الدولة.
وأمّا المطعم والشركة فالعبرة بمن تشتري منه، فقد يكون صاحب المطعم وقد يكون المدير أو مسؤول البيع.
2-السؤال: لو تهيّأ لمكلّفٍ ما السفر إلى بلد إسلامي يستطيع السكنى فيه مع بعض الصعوبات الاقتصاديّة قياساً بوضعه الحالي هنا، فهل يجب عليه السفر إلى ذلك البلد الإسلامي وترك السكنى في الدول الغربيّة؟.
الجواب: لا يجب عليه ذلك، إلّا إذا كان لا يأمن على نفسه من نقصان دينه ــ بالحدّ المتقدّم بيانه ــ جرّاء البقاء في المهجر.
3-السؤال: متى يجب على المهاجر المسلم المتوطّن في البلاد غير الإسلاميّة العودة إلى البلدان الإسلاميّة؟.
الجواب: يجب عليه ذلك إذا علم أنّ بقاءه فيها يؤدّي إلى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار، ويتحقّق ذلك النقصان بترك الواجبات أو فعل المحرّمات بشرط أن لا تؤدّي تلك العودة إلى الموت ولا توقعه في حرج ولا ضرورة توجب رفع التكليف، كتلك الضرورة التي تدعوه إلى أكل الميتة خوفاً على نفسه من الموت مثلاً.
4-السؤال: ما هو حكم المهاجر اضطراراً من بلد إسلامي إلى آخر غير إسلامي؟.
الجواب: إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر إلى البلاد غير الإسلاميّة مع علمه بأنّ تلك الهجرة تستوجب نقصاناً في دينه، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتّم أو غير ذلك من الأمور المهمّة جاز له السفر حينئذٍ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها.