الاستفتاءات أحكام المسافر
١ السؤال: شخصٌ يخرج من وطنه فيسافر لبضعة أشهر متنقلاً من مكان إلى مكان، ولكن يعلم بأنّه سوف يكون حكمه التمام في بعض هذه الأمكنة لأنه يريد الإقامة فيها عشرة أيام مثلاً.
السؤال : هل يُعتبر كثير السفر أم أنّ نيّة الاقامة عشرة أيّام قبل حلول الأشهر الثلاثة من سنتين أو الأشهر الستة من سنة تمنع من صدق عنوان كثير السفر لكونها قاطعة للسفر الشرعي؟
الجواب: المقيم عشرة أيّام مسافرٌ فيها ولكن حكمه التمام، وعليه يُحتسب من جملة أسفاره في ملاحظة كونه كثير السفر من عدمه.
٢ السؤال: هل تسقط النوافل في السفر؟
الجواب: تسقط وفي سقوط الوتيرة إشكال والأظهر السقوط ، نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية.
٣ السؤال: لا تخفى عليكم الاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات المختصة في بعض مطارات الدول الاوربيّة وغيرها من ضرورة عرض المسافرين او بعضهم (عشوائيا) علي (السكنار) الجهاز الكاشف بحيث يظهر بدن المسافر بتفاصيله علي الجهاز (حتي العورة) بشكل واضح كما يدعون، فما حكم السفر الي تلك البلدان؟
الجواب: لا يُحرم السفر لغاية عقلائية مع التعرّض لما تعارف اَخيراً في المطارات لا سيّما مع كون التعرّض محتملاً.