المرجع: الإمام الخميني رحمه الله
الإجابة: إذا أمكن الشروع بالصلاة من قيام تفعل، وتركع من قيام إن أمكن، وإلا فتجلس على الكرسي وتركع، وتسجد على طاولة أو أي شيء مرتفع تضعه أمامك.