البث المباشر

من استفتاءات السيد السيستاني حول السعي في الحج

الأربعاء 14 يونيو 2023 - 19:20 بتوقيت طهران
من استفتاءات السيد السيستاني حول السعي في الحج

 أجاب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد السيستاني  “دام ظله” على استفتاءات بشأن السعي في الحج.

 

1-السؤال: ما حكم مَن نام في العربة لحظة أثناء السعي؟.

الجواب: يبطل ذلك الجزء من سعيه.

 

2-السؤال: ما حكم السعي في الطابق الثاني؟.

الجواب: لا يجزي السعي منه إذا كان فوق الجبلين لا بينهما.

 

3-السؤال: رجل ظنّ أنّه أكمل السعي في مواقع بعد أن أحلّ بالتقصير ثمّ تبيّن له خطؤه وأنّه لم يتمّ السعي فهل يتمّه ولا شيء عليه أو يعيده فقط أو يتمّه مع الكفارة؟ وما هو نوع الكفارة؟ وهل عليه إعادة التقصير؟.

الجواب: عليه كفارة بقرة على الأحوط إذا كان ذلك في عمرة التمتع، وعليه إتمام السعي لو كان تذكره قبل مضي وقته، وأمّا إذا كان بعده ــ كما إذا التفت إلى وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات ــ فالأحوط لزوماً أن يعيد السعي بعد التدارك.

 

4-السؤال: بدأت الحكومة السعودية في هذه الأيّام بعملية توسعة كبيرة في المسعى من الجهة الشرقية بحسب إفادة العاملين سيخصّص المسعى القديم فقط لمن يريد المشي من المروة إلى الصفا أمّا التوسعة الجديدة فستكون لمن يريد السعي من الصفا إلى المروة، علماً بأنّ هذه التوسعة ستكون خارج السور الموجود، فما هو حكم السعي في هذه الحالة؟.

الجواب: إذا لم يكن للجبلين امتداد إلى الممرّ الجديد ولم يمكن السعي من الصفا إلى المروة باجتياز الممرّ الحالي للمنع من ذلك فليبدأ الناسك سعيه من الصفا ثمّ يتّجه يميناً إلى الممرّ الجديد ويجتازه إلى نهايته ثمّ يتّجه يساراً إلى المروة فيعدّ ذلك شوطه الذي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ولا يضرّه عدم كون سعيه في الوادي بين الجبلين ولا عدم استقبال المروة عند التوجّه إليها للمنع من ذلك، ثمّ يأتي بالشوط الثاني من المروة إلى الصفا باجتياز الممرّ الحالي، وهكذا يكمل بقية أشواط سعيه ويجزيه إن شاء الله تعالى.

 

5-السؤال: إذا أتى المكلّف بالطواف أوّل طلوع الشمس أو أوّل غروبها، فهل يجوز له أن يؤخّر السعي إلى قبل الغروب من الغد؟.

الجواب: لا يجوز في حال الاختيار التأخير إلى الغد، ولا بأس بالتأخير بضع ساعات.

 

6-السؤال: إذا أخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب إعادة الطواف وصلاته؟.

الجواب: الأحوط ذلك إذا لم يكن معذوراً.

 

7-السؤال: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته؟.

الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.

 

8-السؤال: أريد الذهاب للعمرة في شهر رجب وعلمت أنّ هناك توسعة في منطقة الصفا والمروة وقد يختلف مسار السعي بينهما، فما هو الحكم؟.

الجواب: إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي فيه وإلّا لم يجز، وفي الصورة الثانية يكون حكم مَن سعى في الطابق العلوي حكم من ترك السعي فإذا لم يمكنه السعي في الطابق الأرضي ولو بالبدء من جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة وبالعكس، وإن لم يكن أثناء السعي مواجهاً لهما فيشكل له الإحرام للعمرة المفردة، وإذا أحرم جرى عليه حكم المصدود في العمرة المفردة، فلا يحلّ من إحرامه إلّا بتحصيل الهدي وذبحه في مكة والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح.

 

9-السؤال: شخص ذهب للعمرة المفردة وطاف حول البيت سبعة أشواط ثمّ ذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ولكن لم يكمل السعي والطواف وغادر مكة المكرمة من دون أن يتمّ عمرته فما حكم ذلك؟ وماذا يتوجّب عليه فعله الآن في حالة كونه جاهلاً بالحكم؟.

الجواب: يجب عليه إعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.

 

10-السؤال: هل يصحّ السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع أو الحج من الطابق العلوي اختياراً؟.

الجواب: كلّا.

 

11-السؤال: ما هي حدود الصفا والمروة الواجب السعي فيها؟ وهل تجوز زيادة عدّة خطوات في السعي متعمّداً؟.

الجواب: إذا كان المكان المرتفع المغطّى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول إليه في السعي ولا يجب الوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه، وتجوز الزيادة للاحتياط أو من دون قصد الجزئية.

 

12-السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغطّي وجهها عند الإحرام أو السعي والطواف؟.

الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً على الأحوط ولا تغطية جزء منه على الأحوط.

 

13-السؤال: لماذا لا يجوز السعي بين الصفا والمروة من الأدوار العليا (الدور الثاني والثالث للحرم)؟.

الجواب: السعي لا بدّ أن يكون بين الجبلين لا فوقهما.

 

14-السؤال: هل يجوز السعي من الطابق الثاني؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم مَن سعى سابقاً ظنّاً منه بجواز السعي من الطابق الأعلى؟.

الجواب: نعم، إذا كان الساعي ينتهي في طرفي سيره إلى جبلي المروة والصفا، أي: كان لهما ظهور أمامه، وأمّا إذا لم يكن لهما ظهور أمامه فلا يكفي.

وعلى الفرض الثاني إذا كان قد سعى سابقاً ظنّاً منه بجواز السعي في الطابق الأعلى فإن استمرّ جهله إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه، وكذا إذا استمرّ جهله إلى زمانٍ لا يمكنه الإتيان به في شهر ذي الحجة بالنسبة إلى الحج.

 

15-السؤال: استثني من لزوم مراعات الموالاة العرفية بين أشواط السعي الجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما، فهل يحدّد ذلك بفترة معيّنة؟.

الجواب: كلّا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي: ما يُعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.

 

16-السؤال: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟.

الجواب: نعم، يكفي.

 

17-السؤال: هل يكون الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء خلا بالموالاة بين أشواط السعي؟.

الجواب: كلّا.

 

18-السؤال: هل يلزم من تبيّن بطلان الطواف بطلانُ السعي فيلزم إعادة معه؟.

الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه إعادة السعي، وإن كان عن جهل بذلك لزمت الإعادة.

 

19-السؤال: هل يلحق الظن في السعي بالشكّ أو باليقين؟.

الجواب: يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.

 

20-السؤال: إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه في أنّه سعى أم لا فما هي وظيفته؟.

الجواب: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي، ولا تجب إعادة الطواف وصلاته إلّا إذا احتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.

 

21-السؤال: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة للإخلال ببعض أركانه جهلاً منه بالحكم فهل يمكنه الإتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتع؟.

الجواب: لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان إحرامه.

 

22-السؤال: هل يجوز قطع السعي والخروج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء حاجة؟.

الجواب: يجوز، ولكن الأحوط مع فوات الموالاة العرفية إعادته، بل الأحوط استحباباً أن يجمع بين التكميل والإعادة.

 

23-السؤال: هل يجوز الجلوس للاستراحة أثناء السعي؟.

الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه إلّا لمن جهد.

 

24-السؤال: المسافة التي قطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يعتبر أن يقطعها بنية السعي؟.

الجواب: كلّا، فإنّ السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.

 

25-السؤال: هل تشترط إباحة اللباس والحذاء والمركب حال السعي؟.

الجواب: لا يعتبر ذلك في صحّة السعي.

 

26-السؤال: عند السعي على الكراسي المتحرّكة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟.

الجواب: يلزمه إحراز الاستيعاب.

 

27-السؤال: ما حكم مَن قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم؟.

الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.

 

28-السؤال: يلجأ الشخص أحياناً إلى أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر، فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟.

الجواب: يلزمهما الصبر حتّى يخفّ الزحام في الطريق الآخر، فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.

 

29-السؤال: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي؟ وما هو حدّها؟.

الجواب: اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي، والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة ٣٤٠ من رسالة المناسك.

 

30-السؤال: إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟.

الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الاستيناف.

 

31-السؤال: إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي، فهل يصحّ سعيه؟.

الجواب: الظاهر بطلانه.

 

32-السؤال: ما حكم مَن نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟.

الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.

 

33-السؤال: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ــ كشعرها ــ في أثناء السعي، فما هو حكم سعيها؟.

الجواب: لا يضرّ ذلك بصحّة سعيها.

 

34-السؤال: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي؟

الجواب: الظاهر جريانه عليه.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة