جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها جنيف بسويسرا)، بعد أكثر من عام ونصف على إقرار العمل بـ"قانون الدفاع" بموجب مرسوم ملكي أردني بناء على طلب من مجلس الوزراء، آنذاك، لمواجهة كورونا.
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع"، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
وقال المرصد الحقوقي، إنه "لا مبرر منطقي لاستمرار العمل بقانون الدفاع في الأردن، في ظل تحسن لافت في الوضع الوبائي، إذ سمحت الحكومة بإعادة العمل في مختلف القطاعات، وألغت حظر التجوّل بشكل كامل".
واعتبر أن "استمرار العمل بقانون الدفاع يؤكد السلوك الانتقائي في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام السلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ آذار/ مارس 2020".
وذكر المرصد، أن "السلطات الأردنية استخدمت قانون الدفاع للحد من الحريات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2020، وقمع الاحتجاجات التي رافقت الأزمة حيث احتجزت حينها نحو 720 معلمًا عدة ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع".
ورأى أن "تفعيل قانون الصحة العامة سيكون كافيا لمواجهة أي تغير سلبي حاد على الحالة الوبائية، كما أن مواصلة العمل بقانون الدفاع يشكل تعطيلا لحياة المواطنين".
ودعا "الأورومتوسطي"، السلطات الأردنية إلى "إنهاء العمل بقانون الدفاع، والتوقف عن استخدامه كغطاء للحد من حريات الأفراد والكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأردنية حول البيان حتى الساعة (10.45 ت.غ).
إلا أن ملك الاردن عبد الله الثاني وجه رئيس الحكومة السابق، عمر الرزاز، إبان صدور مرسوم إقرار العمل بالقانون، بأن "يكون تطبيقه والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور".