س1. إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى هل يكون مستطيعاً أم لا؟
ج: إذا كان مستحقّاً للأخذ بوجه شرعي، وكان الباقي وافياً بنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى يكون مستطيعاً.
س2. عندما يتقدّم الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحجّ لإجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة، يتمّ رفض البعض منهم نتيجة عدم السلامة البدنيّة، فهل تبقى الاستطاعة متحقّقة لهؤلاء في هذه الحالة، علماً أنّ الطريق غير مفتوح لديهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حينئذٍ؟
ج: في مفروض السؤال تزول عنهم الاستطاعة.
س3. ما هو رأيكم في مسألة المهر المؤجّل للزوجة والذي يكون واجباً على الزوج عند التمكّن منه ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر؟ وهل يقدّم الوفاء بالمهر المؤجّل على الحجّ الواجب؟
ج: لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ويقدّم الحجّ عليه في الفرض المذكور.
س4. هل تحصل الاستطاعة للحج بادخار المال لأشهر عديدة؟ خصوصاً إذا كان يعلم بأنّه لن يستطيع إلاّ بهذا الطريق؟
ج: لا يجب تحصيل الاستطاعة بهذا الطريق، ولكن لو ادخر بقدر مؤنة الحج و صار مستطيعاً، وجبت عليه حجة الاسلام. و كذلك من يريد الاتيان بحجة الاسلام له أن يكسب المال بأي طريق مشروع.
س5. هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز تأخير أداء الحج للمستطيع إذا أراد إنفاق المال على الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟
ج: يجب على المستطيع أن يحجّ، ولا يجوز له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة، ولا ينحصر صلة الرحم بالزيارة بل يمكن تفقّد حال الرحم وصلته بطرق أخرى أيضاً من إرسال الرسالة أو المكالمة بالهاتف ونحو ذلك، نعم لو كانت زيارة الوالدين في بلد آخر لازمة عليه بحسب حاله وحالهما بحيث تعدّ من حوائجه العرفية، ولم يكن ما لديه من الأموال وافياً بمؤنة الزيارة ومؤنة الحج معاً، فهو ليس بمستطيع للحج والحال هذه.
س6. إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرّر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟
ج: لو كان التضرّر بنحوٍ يجب على المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها.
س7. المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّن من الحج، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
ج: لو كانت الحلّي ممّا تحتاج إليها ولم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة.
س8. امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟
ج: لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج.
س9. إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
ج: بهذا المقدار لا يستقرّ الحج في الذمة.
س10. هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
ج: يجوز ذلك لكنّه غير واجب شرعاً. هذا إذا كان التضييق على نفسه وأمّا على العيال الواجبي النفقة فلا يجوز التضييق عن المتعارف.
س11. لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقاً وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج (أي كنت مستطيعاً) ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى الحج. فما هو حكمي فعلا، علماً إني لا أملك المبالغ اللازمة كما أنّ هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى الدولة؟
ج: إذا كنت مستطيعاً سابقاً ومتمكناً من السفر لأداء فريضة الحج، ومع ذلك أخّرت الحج، فقد استقر عليك الحج، ويجب عليك الذهاب بأيّ طريق ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج، وإن لم تكن مستطيعاً من تمام الجهات لا يجب عليك الحج في مفروض السؤال.
س12. في الآونة الأخيرة وبناء للاتّفاقية المبرمة بين منظّمة الحجّ والزيارة من جهة وبنك ملًَّي إيران من جهة أخرى، يقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنك المذكور وإيداع مبلغ مليون تومان في حسابهم لديه بناء لعقد مضاربة، ويستلمون إيصالا بالمبلغ. ويبقى هذا المبلغ في الحساب الشخصيّ لصاحب الطلب إلى حين تشرّفه بالسفر للحجّ، ويعطى في نهاية كلّ سنة مبلغاً بعنوان أرباح المضاربة.
من يتقدّم بطلبه قبل غيره تعطيه منظّمة الحجّ والزيارة الأولويّة، ويعلن عن وصول نوبة كلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً، ثمّ يتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلك. عند حلول موعد السفر يسحب المودع المبلغ من حسابه في البنك، ويودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ في حساب المنظّمة، ويتشرفّ بالسفر إلى الحجّ.
ما هو حكم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التي يتقاضاها صاحب المال، في حال أنّ العقد المذكور قد أجري كتابة، ولم يحصل أيّ حوار شفاهيّ بينه وبين البنك؟
ج: لا إشكال في العمليّات البنكيّة التي تجرى على شكل عقود مكتوبة بالكيفيّة المذكورة في السؤال، والربح الذي يحصل عليه المودع من معاملة المضاربة حلال، ولكن يتعلّق الخمس بأصل مبلغ الوديعة إذا كان من أرباح المكاسب غير المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم يكن استلامه ممكناً قبل سنة السفر إلى الحجّ فيحسب من أرباح سنة الاستلام، بحيث أنّه إذا وضع في حساب نفقات الحجّ في نفس تلك السنة فلا خمس فيه.
س13. شخص يمكنه أن يحجّ بسند الميّت إذا استأذن من سائر الورثة. فهل يكون الاستئذان من سائر الورثة واجباً بعنوان مقدّمة الواجب (مثل تسجيل الاسم وشراء بطاقة السفر ونحو ذلك) أم لا؟ وعلى فرض عدم الاستئذان، هل يصحّ حجّه ويجزيه عن حجّة الاسلام إذا ذهب إلى الحجّ بذلك السند وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى؟
ج: لا بدّ في استخدام سند الميّت من استئذان الورثة. ولو أنّه استخدمه من دون إذن، فإن كانت استطاعته من الميقات فما بعد مستندة إلى السند فحجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام. أمّا لو كان يملك نفقات حجّه من الميقات فما بعد، وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى فحجّه يجزي عن حجة الإسلام.
س14. من سجّل اسمه واستلم السند وأوصى أن يذهب ابنه إلى مكّة بعد وفاته بذلك السند ويحجّ نيابة عن أبيه، وبعد وفاة الأب تحقّقت الاستطاعة الماليّة لدى الولد، ولكن لا يسمح له أن يسافر للحجّ إلاّ بسند الأب. هل إذا استخدم السند المذكور و وصل إلى الميقات يحجّ عن والده أو تتحقّق له الاستطاعة ويجب عليه الحجّ عن نفسه؟
ج: في مفروض السؤال حيث إن تخلية السرب للولد من خلال السند المتعلّق للوصيّة، ولم تتجاوز الوصيّة بالنسبة للزائد عن الحجّ الميقاتي ثلث التركة، أو كان بإجازة الورثة فيجب على الولد الحجّ نيابة عن أبيه.
س15. في المسألة السابقة، إذا لم تكن هناك وصية، ولكن الورثة أعطوا السند لأحد الأبناء الذي تتوفّر لديه الاستطاعة الماليّة ليحجّ عن أبيه، فهل ـ إذا استخدم السند و وصل إلى الميقات ـ يجب عليه الحجّ نيابيّاً، أم يصبح مستطيعاً ويجب عليه الحجّ عن نفسه؟
ج: الحجّ النيابي مقدّم في هذا الفرض أيضاً.
س16. في المسألتين السابقتين إن كانت وظيفته الحج نيابة عن الأب فأتي بالحج عن نفسه، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟
ج: الإجزاء عن حجة الاسلام محل اشكال.
س17. من توفّي والده وكان الوالد مستطيعاً، إذا سافر إلى الميقات بقصد الحجّ نيابة عن أبيه، وهناك تحققت له الاستطاعة للحج عن نفسه، ماذا يفعل؟ مع العلم أنّّّه لم تكن هناك وصيّة، ولم يطلب منه أحد النيابة مثل أن كان الإرث محصوراً، ولم يخلى أمامه السرب إلاّ بهذه الكيفيّة.
ج: في الفرض المذكور يحجّ عن نفسه ويستنيب عن أبيه.