وأضافت جوييني أنّ القانون "يجب ألّا يكون لحماية طرفٍ من دون الآخر، وإلا فإنّه لن يكون قانوناً"، مذكّرةً بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب كيان الاحتلال باتخاذ إجراءاتٍ، لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.
وتابعت أنّ المحكمة أفادت بأنّ "الدولة المحتلة لا تستطيع الاستناد إلى المادة 51 من الميثاق المتعلق بحقّ الدفاع عن النفس، بعكس ما زعمت الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقالت مندوبة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة إنّ "إسرائيل واصلت، منذ قرار المحكمة، انتهاك كلّ القوانين، بحرمان الفلسطينيين من الحق في الحياة".
وشدّدت على أنّ القضية "لا تتعلّق بالمزيد من المساعدات لسكان غزة، بل بفتح الباب على مصراعيه أمام كل المساعدات اللازمة".
وقالت جوييني إنّ "واجب الجميع منع الإبادة ومنع المساعدة على ارتكابها، عبر وقف الدعم لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ جنوب أفريقيا "ستبقى تعمل من أجل إنهاء التمييز العنصري بحق الفلسطينيين والمحافظة على حقوقهم".
وبشأن "الأونروا"، رحبت بفتح تحقيقٍ بشأن "موظفي الأونروا المتورطين في الهجوم يوم 7 أكتوبر"، كما ناشدت الدول الداعمة للمنظمة إعادة النظر في قرار وقف الدعم.
يُذكر أنّ جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني/ يناير الجاري، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، وطالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".
وأضافت المحكمة أنّه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّ الدعوى، موضحةً أنّها تملك صلاحيةً للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".