الحج ثلاث أقسام: حج الإفراد، حج القِران وحج التمتع.
سبب هذه التسمية، لأنّ معنى التمتّع: الانتفاع والتلذّذ، وهذا الحاج يتحلل من الإحرام بين عمرة التمتع وحج التمتع، فيجوز له الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام، حتى إنّهما كالشيء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنّه حصل في الحج.
يُعتبر الحج من الأحكام التكليفية.
وحج التمتع وظيفة الفرد الذي يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من 16 فرسخ أو 48 ميل. يستطيع الفرد في الحج المستحب اختيار أي قسم من أقسام الحج.
يتكون حج التمتع من جزئين: عمرة التمتع وحج التمتع.
عمرة التمتع
تتكون عمرة التمتع من خمسة أعمال وهي:
- الإحرام: يجب أن يكون من إحدى المواقيت الخمسة في أشهر الحج شوال، ذي القعدة، ذي الحجة.
- الطواف حول الكعبة سبعة أشواط.
- صلاة الطواف ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم (ع).
- السعي بين الصفا والمروة.
- التقصير يخرج به المحرم من إحرامه وتحل له جميع محرمات الحج إلا الحلق والخروج من مكة.
حج التمتع
يتكون حج التمتع من ثلاثة عشر عمل وهي:
- الإحرام من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية الثامن من ذي الحجة.
- الوقوف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب.
- الوقوف في المشعر يوم عيد الأضحى العاشرة من ذي الحجة من الفجر إلى طلوع الشمس.
- رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
- الذبح في منى يوم العيد.
- الحلق أو التقصير في منى يوم العيد.
- طواف الزيارة بالبيت سبعاً.
- صلاة الطواف: ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم (ع).
- السعي بين الصفا والمروة سبعاً.
- طواف النساء.
- صلاة طواف النساء.
- المبيت في منى في أيام التشريق (ليلة الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر من ذي الحجة) بل والليلة الثالث عشر من ذي الحجة.
- رمي الجمرات في أيام التشريق الجمرة الأولى والجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واليوم الثالث عشر لمن بات في منى.
- من كانت وظيفته حج التمتع لا يجوز له العدول إلى حج القِران أو حج الإفراد، ويستثنى من دخل في عمرة التمتع ثم ضـاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويذهب إلى عرفات بنفس الإحرام ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وكذلك عروض الحيض عند المرأة.
- إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حُرم عليه الإحرام ماعدا النساء والطيب وبعد طواف الزيارة وصلاة الطواف، يحل له الطيب على رأي المشهور وبعد طواف النساء وصلاة طواف النساء، يحل له النساء.
يشترط في حج التمتع أمور:
- النية بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
- أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
- أن تكون عمرة التمتع وحج التمتع في سنة واحدة.
- أن يكون إحرام حجه من نفس مكة وأفضل الأماكن، المسجد الحرام وأفضل أماكن المسجد الحرام، مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السلام.
يوجد خصوصيات لحج التمتع إذا ما قرن بينه وبين حج القران وحج الإفراد وهي:
- وجوب العمرة في حج التمتع؛ أما في حج القِران وحج الإفراد فلا تجب العمرة، إلا إذا وجبت بالنذر ونحوه.
- تقدم العمرة في حج التمتع أما في حج الإفراد وحج القِران بعد الحأن تكون عمرة التمتع في أشهر الحج أما حج الإفراد وحج القِران فلا يُعتبر ذلك، إلا ان وجبت بنذر أو نحوه.
- أن تكون عمرة التمتع وحج التمتع في سنة واحد أما في حج الإفراد وحج القِران لا يجبان في سنة واحدة إلا بالنذر أو نحوه.
- لا يجوز الخروج للمتمتع من مكة بالإحرام إلا إذا رجع قبل شهر أما في حج الإفراد وحج القِران يستطيع الخروج من مكة متى شاء وبدون إحرام.
- أن إحرام حج التمتع يكون في مكة، وأما الإحرام في حج القِران وحج الإفراد فهو من أحد المواقيت. نعم لو كانا من أهل مكة يحرمان منها.
- محل الإحرام لعمرة التمتع من المواقيت على خلاف عمرة حج القِران وحج الإفراد فإن عمرتهما لو وجبت فإنه من أدنى الحل لو كان في الحرم ولو كان خارج الحرم فمن أي ميقات يمرّ عليه فيكون مثل عمرة التمتع.
- في عمرة التمتع قطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة على خلاف العمرة المفردة فإنه يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة.
- لا طواف للنساء في عمرة التمتع على خلاف عمرة وحج الإفراد وعمرة وحج القِران فيوجد فيهما طواف النساء.
- لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوف في عرفات والوقوف في المشعر في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز في حج القِران وحج الإفراد.
- يجوز في حج القِران وحج الإفراد تأخير الطواف والسعي طول ذي الحجة من غير كراهة ولا تحريم بخلاف حج التمتع فإنه مرجوع كراهة أو تحريماً على القولين.
- لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المستحب، ويجوز الطواف المستحب في حج الإفراد وحج القِران.
- لا ينعقد إحرام حج التمتع إلا بالتلبية. وأما حج القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار.
- يجب الهدي على من حج حج التمتع ويستحب في حج الإفراد وحج القِران. نعم، هدي حج القِران واجب لا من حيث الهدي بل من جهة السوق.
- يجوز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع؛ ولكن لا يجوز العدول من حج التمتع إلى حج الإفراد اختياراً، وأما في حج القِران لا يجوز العدول عنه ولا يجوز العدول إليه.