وفيما يلي جمعنا ملخص آراء مراجع الدين واستفتاءاتهم في هذه القضية
1 –آية الله السيد علي خامنئي
س: ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين جميع أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.
2 – المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني
س: هل يجوز التدخين في شهر رمضان للشخص الذي لا يستطيع تركه؟
ج: لا يجوز على الاحوط .
س: هل يعتبر التدخين من المفطرات ام لا؟
ج : الاحوط وجوباٌ للصائم تجنب تعمد ادخال الدخان الغليظ في الحلق، ولا فرق في هذا بين الشخص الذي يستطيع ترك التدخين في شهر رمضان والشخض الذي لا يستطيع تركه.
س: ما هو حكم التدخين بالنسبة إلى:
١- المبتديء؟ ٢- المعتاد عليه ؟
ج: يحرم التدخين على المبتديء إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً، ولو في المستقبل، سواء أكان الضرر البليغ أو مظنوناً أو محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء، وأما مع الامن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الاكثار منه فلا بأس به.
٢- للمعتاد على التدخين إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً – على ما مرّ – لزمه الاقلاع، إلاّ إذا كان يتضرّر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه، أو أشدّ من ذلك الضرر، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الاقلاع عنه بحدّ لا يتحمّل عادة.
س: هل الامام السيستاني (دام ظله) قد افتي بجواز التدخين في شهر رمضان للصائم الذي لا يستطيع تركها ؟
ج: لم يفت سماحته بذلك بل يحتاط وجوباً بكون التدخين مفطراً، فعلي المدخّن أن يضبط نفسه ويمتنع عن التدخين في صيام شهر رمضان، ولكن إذا أتي به ـ لأي سبب كان ـ فانه يلزمه الامساك بقية النهار برجاء المطلوبية ثم القضاء علي الاحوط.
3 – المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي
س: هل أن التدخين من المفطرات؟
ج: نعم، علي الاحوط وجوباً والواجب ترك التدخين في جميع الايام.
4 – المرجع الديني آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض
س: ما رأي سماحتكم في إجهار الصائم في التدخين في شهر رمضان ؟
ج: مضافاً إلى إرتكابه المحرّم وهتكه لحرمة شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة عليه القضاء والكفارة.
س: هل يلحق دخان السيجارة بالغبار الغليظ أم لا … وإذا لم يكن كذلك فهل هو من المفطرات أم لا؟
ج: لا يجوز التدخين في شهر رمضان ومن فعله عامداً فعليه القضاء والكفارة على الأحوط وجوباً .
5 – المرجع الديني آية الله الشيخ وحيد الخراساني
الأحوط وجوباً أن لا يوصل الصائم دخان السيجارة والتنباك وما شابه ذلك الي الحلق.
المصدر: المسألة 1613 في رسالة توضيح المسائل لسماحته ( بالفارسية)
6- آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
س: ما هو حكم تدخين السجائر حال الصيام؟
ج: لا يجوز على الأحوط.
س : هل تدخين السجائر مبطل للصوم؟
ج: مفطر على الأحوط.
س: هناك قضية متعلقة بالمفطرات ألا و هي حكم (التدخين) في نهار رمضان. فبعد مراسلتي إلى جملة من العلماء الأعلام وبحثي في الرسائل العملية وجدت أن أغلبهم يحتاط وجوبا في كونه يبطل الصوم و قد شذ عن هذا الإحتياط الوجوبي السيد الشهيد محمد الصدر (قده) و السيد محمد حسين فضل الله (قده) فقالا بأنه ليس مفطرا ولكن السيد فضل الله يحرم التدخين لذاته على مقلديه وقبل أيام سمعت محاضرة لآية الله السيد صباح شبر قال فيها: إن التدخين محرم على أساس إرتكازي من قبل المتشرعة وليس فيه نص على الحرمة ويدخل باب العرف به كثيرا.
و علم الطب يقول أنه حين سحب الدخان لا يمر بجوف المعدة وإنما بالمجرى التنفسي إلى الرئة. فما حكمه لدى الإمام الهاشمي؟
ج: التدخين في نفسه جائز إلا إذا كان موجباً للضرر المعتد به فيحرم حينئذ، وأما التدخين في نهار شهر رمضان فهو حرام على الأحوط وجوباً.
7- المرجع الديني آية الله الشيخ حسين بشير النجفي
س: هل يجوز أن ندخن سيجارة واحدة خلال الصيام؟
ج: بسمه سبحانه: التدخين عندي مفطر وليس ذلك من جهة أنه من الغبار الغليظ والله الهادي وهو العالم
8 – آية الله السيد موسي الشبيري الزنجاني
س: ما حكم التدخين في شهر رمضان؟
ج: يحرم إذا كان بشكل علني وفي غير هذه الصورة أيضا لايجوز للصائم احتياطا.
الأحوط وجوباً ان لايوصل الصائم دخان السيجارة والتنباك و ما شابه ذلك الي الحلق
9- آية الله نوري الهمداني
يجب علي الصائم ان يتجنب البخار الغليظ الذي يتحول في الفم الي الماء وكذلك علي الأحوط ان لا يوصل دخان السيجارة والتنباك و ما شابه ذلك الي الحلق
10- آية الله السيد محمد سعيدالطباطبايي الحكيم
س: ما حكم السيجارة في شهر رمضان المبارك؟
ج: الاحوط وجوباً عدم التدخين وإجراء حكم المفطر عليه كما ان الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بتعمد التدخين.
س: هل التدخين يبطل الصوم ؟
ج: الأحوط وجوباً اجتنابه .
11- آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
س: هل التدخين من المفطرات؟
ج: الأحوط تركه في حال الصوم.
12- المرحوم آية الله السيد ابو القاسم الخوئي
س: هل التدخين في شهر رمضان هل هو مفطر؟ أو هل هو محرم؟ وهل من يدخن في نهار شهر رمضان المبارك يعتبر صيامه باطل؟
ج: الاحوط وجوبا عدم استعمال الدخان في نهار شهر رمضان ومن خالف ذلك بطل صومه على الأحوط ووجب عليه قضاؤه على الأحوط .
في كتابه[ المُستند ج21 ص159] قـال ره: “لم يبق لنا دليل يُعتمد عليه في الحكم بالمنع من التدخين بعد وضوح عدم صدق الاكل ولا الشرب عليه, فمقتضى القاعدة هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب لا ينبغي تركه, رعاية للسيرة, ثم قال: ولكن التعويل على مثل هذه السيرة مشكل جدا لعدم احراز اتصالها بزمن المعصوم (عليه السلام) ثم قال: اذن لا دليل على بطلان الصوم بل يمكن اقامة الدليل على عدم البطلان”.
13- الامام الخميني
س: هل يجوز التدخين للصائم؟
ج: الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان[1] المصدر: توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج1 ، ص 903.مسأله 1605
14- آيات الله الأراكي، الكلبايكاني، الفاضل، التبريزي، الصافي
الأحوط وجوباً ان لايوصل الصائم دخان السيجارة والتنباك وما شابه ذلك الي الحلق
15- المرحوم آية الله الشيخ محمد تقي بهجت
عدم افساد الصوم بواسطة الغبار أو الدخان غير الغليظ وغير المقوّي والذي لا يكون بدل الغذاء لا يخلو من وجه، و لكن الأحوط الاجتناب عنه.
16- آية الله الشيخ محمد اليعقوبي
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً. بل الأحوط إلحاق غير الغليظ به إذا كان معتداً به. لا يفرق فيه بين التراب وغيره مما له أجزاء صلبة كغبار الطحين ونشارة الخشب، ولا فرق بين ما يعسر التحرز عنه وغيره ما دام غليظاً إلا إذا خرج عن الاختيار. ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول، إلا إذا أصبح في فمه كالطين فابتلعه متعمداً.
(مسألة 1344) : الأحوط استحباباً إلحاق الدخان والبخار به إذا لم يكن كثيفاً، أما إذا كان كذلك كما قد يحصل للمدخنين فهذا الاحتياط وجوبي.
17– آية الله السيد محمد الصدر في كتابه منهج الصالحين
قال: ايصال الغبار الغليظ الى جوفه عمدا بل الاحوط الحاق غير الغليظ به اذا كان معتدا به، لايفرق فيه بين التراب وغيره مما له اجزاء صلبة كغبار الطحين ونشارة الخشب … والاحوط استحبابا الحاق الدخان والبخار به …. )
اقول : هنا السّيد (قُدس ) يلحق الدخان و البخار استحباباً بالغبار لا وجوباً فهو غير مفطر عنده”.
و الأحوط استحباباً أن لا يتجاهر المُدخن بشربها.
18_ اية الله الشَيخ مُحمّد علي الكرامي القُمي في كتابه منهاج الفلاح في الاحكام الدينية
قال:“مِن المُفطرات تعمد إدخال الغبار الغليظ في الحلق وكذا الدُخان الغليظ على [الاحوط] ولا بأس بغير الغليظ”
أقول : اذا قُلنا أن دُخان السجائر غير غليظ اذن فهو غير مُفطر على رأي الشيخ الكرامي (دام ظله)
فهذا الكلا موكول إلى بحث استدلالي خاص.
أقول:
المسألة هُنا مسألة خلاف بين الفُقهاء، و ما عرضنا مِن أراء تبين أن أصل مسألة الدُخان لم يرد فيها حُكماً واقعياً على مُفطريتها، و انما لضعف الدليل عندهم [[أحتاط]] الفُقهاء بالمُفطرية، و البعض الأخر قال بعدم مُفطريتها فهو عنده غير غليظ،
لكن مِن باب حرمة هذا الشهر الكريم لأبد للمُدخن ان لا يتجاهر بتدخينها وأن يحترم مشاعر الاخرين، وعلى الذي يقول مرجعه بالمُفطرية أن لا يستهجن ويستنكر على المُدخن، المسألة هُنا مسألة احترام أراء الاخرين.
19– العلامة السيد محمد حسين فضل الله
ومن الأسئلة الّتي تدور في خلد الصّائمين، طبقاً لمن يرى من الفقهاء أنّ التّدخين ليس من جملة المفطرات، هل إنّه ـ أي التدخين ـ في نهار شهر رمضان مبطل لصيامهم؟ فيرى سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض) دفعاً لأيّ شبهة، “أنّ التدخين حرام في جميع الأوقات، وإن لم يكن من المفطّرات، وتزداد حرمته في شهر رمضان، لاستلزامه هتك حرمة الشّهر المبارك، ومن ثم، كان من أفضل الأعمال في هذا الشّهر، الورع عن محارم الله”.
ويبلغ بالمدخّنين الأمر إلى أن يتساءلوا عن وضعهم “لزقة” النيكوتين، والّتي تزوّدهم بالنيكوتين أثناء فترة الصّوم، فيبيّن سماحته(رض) أنّه يجوز ذلك، إلا إذا كان يؤدّي إلى الضّرر الذي يترتّب على التّدخين، فيحرم، لأنّ الإضرار بالنفس حرام، وهو ليس من المفطّرات على كلّ حال.[المسائل الفقهيّة، العبادات، ص 407].