البث المباشر

استفتاءات الامام الخامنئي حول بيع و شراء الأعيان النجسة

الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 09:49 بتوقيت طهران
استفتاءات الامام الخامنئي حول بيع و شراء الأعيان النجسة

أحكام واستفتاءات حول بيع و شراء الأعيان النجسة حسب رأي المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله:

س1088: هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علي المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها الي البلاد غير الإسلامية؟

ج: لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للإنسان، ولو كان لغير المسلم، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محلّلة معتدّ بها، من قبيل الإستفادة منه في تغذية الحيوانات، والإستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك، فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك.

س1089: هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟

ج: لا يجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه ليلية أو مراكز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسّب بها، ولا تُملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك.

س1090: هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرّم الأكل ممن يستحلّه، أو إهداؤه له؟

ج: لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحلّ أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل والشرب، أو مع علمه بأنّ المشتري يريد أن يأكله أو يشربه، ولو كان ممن يستحلّ ذلك.

س1091: لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والإستهلاكية، وحيث إنّ بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع علي المساهمين؟

ج: يحرم التكسّب بالنسبة لبيع وشراء المواد الغذائية المحرّمة الأكل، ويكون بيعها باطلاً، ويحرم ثمنها وكذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا يجوز توزيعها علي المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام علي أقسامه المذكورة في الرسائل العملية.

س1092: لو فتح المسلم فندقاً في بلد غير إسلامي فاضطر الي بيع بعض الخمور والأغذية المحرمّة، حيث إنه لو لم يبع تلك الأمور فلن ينزل عنده أحد لأنّ الناس هناك معظمهم الغالب من النصاري لا يأكلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدّم الي النازلين فيه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاكم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟

ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الإسلامية، ولكن يحرم بيع الخمور والأغذية المحرّمة، حتي وإن كان المشتري ممّن يستحلّ ذلك؛ ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرّم الأكل، ولو كان من نيّته دفعه الي الحاكم الشرعي.

س1093: الف) ما هو حكم السمك الذي له فلس إذا مات داخل الشبكة؟

ب) ما هو حكم بيع وشراء الحيوانات المائية التي يحرم أكلها؟ وهل يجوز بيعها ممن يستحلّ أكلها؟وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير طعام الإنسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصنيع)؟

ج: الف) السمك الذي له فلس إذا مات داخل شبكة‌ الصائد فهو حلال.

ب) لا يجوز بيع وشراء ما يحرم منها أكله للأكل، حتي وإن كان المشتري ممّن يستحلّ أكلها؛ ولكن إذا كان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غير الأكل، من قبيل الإستفادات الطبية أو الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك، فلا إشكال في بيعها وشرائها لذلك.

س1094: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكّي ضمنها؟ وهل هناك فرق بين نقلها الي مَن يستحلّ أكلها وغيره أم لا؟

ج: لا يجوز نقل غير المذكّي لمَن يريد الأكل، بلا فرق بين كون المشتري مستحلاً لأكله وغيره.

س1095: هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟

ج: لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع.

س1096: هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأكل، مثل الذي يحتوي علي لحم الخنزير أوالميتة، أو عرض المشروبات الكحولية علي غير المسلمين في بلاد الكفر؟ وما هو الحكم في الصور التالية:

أ ـ إذا لم تكن الأغذية ولا المشروبات الكحولية له، ولم يعُدْ إليه أي ربح مقابل بيعها، بل كان عمله مجرد عرضها علي المشتري مع المواد الغذائية المحلّلة.

ب ـ إذا كان شريكاً مع غير المسلم في محل واحد، علي أن يكون الشريك المسلم هو المالك للأجناس المحلّلة والشريك غيرالمسلم هو المالك للمشروبات الكحولية والأغذية المحرّمة، ويختص كلٌ منهما بربح بضاعته.

ج ـ إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرّمة والمشروبات الكحولية، وهو يأخذ أجرة ثابتة، سواء كان صاحب المحل مسلما ًأم غير مسلم.

د ـ إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرّم والمشروبات الكحولية، كأجير أو كشريك، ولكن لا يباشر في بيع وشراء شيء منها ولا تكون هي له بل كان يعمل في تهيئة وبيع المواد الغذائية فقط. فما هو حكم عمله علماً أنّ المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل؟

ج: عرض وبيع المشروبات الكحولية المُسْكرة والأغذية المحرّمة، والعمل في محل تباع فيه، والمشاركة في صنعها وشرائها وبيعها، وإطاعة أمر الغير في ذلك، سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال، وسواء كان عرض وبيع الأغذية المحرّمة والمشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض وبيع المواد الغذائية المحلّلة، وسواء كان العمل بربح وأجرة أم كان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلماً أو غير مسلم، ولا بين كون عرضها وبيعها علي المسلم أم علي غيره. ويجب علي المسلم الإجتناب مطلقاً عن صناعة وشراء وبيع الأغذية المحرّمة الأكل للأكل، وعن صناعة وبيع وشراء المشروبات الكحولية المُسْكرة، وعن الإستثمار في هذا المجال.

س1097: هل يجوز التكسّب بتصليح شاحنات حمل المشروبات الكحولية؟

ج: إذا كانت الشاحنات معدّة لنقل المشروبات الكحولية فلا يجوز الإشتغال بتصليحها.

س1098: هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائية من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم الميتة المستوردة)، مما يعني بالتالي أنّ جزءاً من أموال الشركة من المال المحرّم شرعاً. فهل يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محلّلة وأخري محرّمة؟

وعلي فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقي من المال المدفوع الي البائع المذكور الي إجازة الحاكم الشرعي لأنه صار من مجهول المالك؟

وعلي فرض التوقف علي الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن يشتري حوائجه من تلك المحلات؟

ج: العلم الإجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء المكلّف، فلا بأس لآحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشركة ولا في استلام المبالغ المتبقية منها، ما لم تكن تمام أموال الشركة مورد ابتلاء شخص المشتري، ولم يكن له علم بوجود المال الحرام في عين ما أخذه من الشركة. ولا حاجة الي إذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه من الشركة من البضاعة والنقود.

س1099: هل يجوز الإشتغال بحرق أموات غير المسلمين وأخذ الأجرة عليه؟

ج: حرق جثث أموات غير المسلمين ليس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة عليه.

س1100: هل يجوز لمن يقدر علي العمل أن يستعطي الناس ويعيش من عطاياهم؟

ج: لا ينبغي له ذلك.

س1101: هل يجوز للنساء التكسّب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة وغيره؟

ج: لا اشكال في ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية.

س1102: ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تُستخدم في الأعمال المحرّمة، لا سيما إذا كان بعض الغرف يُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التي يُحتمل استخدامها في الرقص وغيره جائز أم لا؟

ج: لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه، ما لم يكن لغرض استخدامها في الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزيين غرفة عبادة الصنم بترتيب أثاثها، وتعيين محل فيها لوضع الصنم وغير ذلك، فلا يجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الإنتفاعات المحرّمة، ما لم يكن بقصد بناء مكان للأعمال المحرّمة شرعاً.

س1103: هل يجوز بناء مبني يتضمن السجن ومركز الشرطة، وتسليمه الي الحكومة الجائرة؟ وهل يجوز الإشتغال في أعمال البناء للمبني المذكور؟

ج: لا مانع من بناء المبني علي المواصفات المذكورة، إذا لم يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقيف الأبرياء فيه، ولم يكن في معرض استعماله لذلك عادةً بنظر الباني أيضاً. ولا بأس في أخذ الأجرة علي بناء هذا المبني حينئذ.

س1104: عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين، الذين يدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟

ج: العمل المذكور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم ورضاهم.

س1105: يبيع بعض الأشخاص ألبسة عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟

ج: إذا كان يُحتمل أنهم حصلوا علي تلك الألبسة بطريق شرعي، أو أنهم مأذونون ببيعها، فلا إشكال في شرائها منهم والإنتفاع بها.

س1106: ما هو حكم استعمال المفرقعات وصنعها وبيعها وشرائها، سواء كانت مؤذية أم لا؟

ج: لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عُدَّت تبذيراً للمال.

س1107: ما هو حكم عمل الشرطي وشرطي المرور وموظفي الجمارك ودوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الإسلامية؟ وهل يعمّهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تُستجاب دعوة العريف والعشّار؟

ج: لا اشكال في عملهم في نفسه إذا كان علي وفق المقررات القانونية. والظاهر أنّ المراد بالعريف والعشّار في الروايات هما العريف والعشّار في حكومة الطواغيت الجائرة.

س1108: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث علي رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟

ج: لا إشكال في عمل تزيين النساء في نفسه، ولا في أخذ الأجرة عليه، ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

س1109: هل يجوز للشركات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بين صاحب العمل من جهة وبين العمال والبنّائين من جهة أخري؟

ج: لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القيام بعمل مباح.

س1110: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟

ج: لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

المصدر: موقع مكتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة