وبحسب الموقع الاعلامي الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فقد جاء نص السياسات العامة لنظام التشريع المصادق عليه من قبل سماحته بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، على الشكل التالي:
1-التركيز على معايير الشرع بصفتها المصدر الاساس للتشريع في تنظيم وتصديق المشاريع واللوائح القانونية.
2- تقييم وتنقيح القوانين والضوابط في البلاد من حيث التباين مع المعايير الشرعية ودستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وايجاد الالية اللازمة لضمان المادة الرابعة من الدستور.
3- تحديد الالية المناسبة لعدم تعارض الضوابط مع الدستور.
4- الاشراف على عدم التباين او تطابق القوانين مع السياسات العامة للدولة بالتعاون مع مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام والمصادقة على القوانين اللازمة لتحقيق اي من السياسات العامة للدولة.
5- تحديد صلاحيات واهلية مراجع سنّ القوانين والضوابط مع تقديم تعريف واضح ومحدد عن "القانون"، "اللائحة، القرار المصادق عليه، التعميم؛ ضمن المادة 138"، "قانون الاختبار والنظام الاساس ضمن المادة 85"، "برنامج ونهج الحكومة والقرارات ضمن المادة 134آراء وحدة المنهج والضوابط ضمن المادة 161 وسائر الضوابط وكذلك تصنيف وتحديد هرم سياسات وقوانين وضوابط البلاد على اساس نص او تفسير مواد الدستور حسب الحالة، عن طريق مجلس الشورى الاسلامي.
6- تحديد صلاحيات مجلس الشورى الاسلامي في مجال تعديل اللوائح مع الاخذ بنظر الاعتبار اهداف اللائحة.
7- تحديد نطاق صلاحية مجلس الشورى الاسلامي في المصادقة على هيكلية ونصوص ميزانية البلاد العامة (تخمين العوائد، الاهداف المرسومة، حالات النفقات و...) من خلال المصادقة على القوانين اللازمة وتعديل النظام الداخلي للمجلس.
8- تحديد واجبات الحكومة والبرلمان حول عدد الوزراء وواجباتهم وصلاحياتهم، الواجبات القانونية لرئيس الجمهورية ضمن المادتين 60 و 124 من الدستور، وأي دمج، ضم، فصل، وايجاد المنظمات الادارية، عبر المصادقة على القانون.
9- الالتزام بمبادئ التشريع وصياغة القانون وتحديد الالية وتطابق اللوائح ومشاريع القوانين مع التاكيد على:
- امكانية تنفيذ القانون وامكانية معايرة تنفيذه.
- تلبية الحاجات الحقيقية.
- الشفافية وعدم الغموض.
- القوة في التعابير والمصطلحات القانونية.
- تبيان التعريف التخصصي لكل من اللوائح ومشاريع القوانين والسبب في اقتراحها.
- الابتناء على وجهات النظر الخبرائية وتقييم تاثير تنفيذ القانون.
- الاستقرار والرؤية بعيدة الامد والوطنية.
- انسجام القوانين وعدم تغييرها او تعديلها ضمنيا من دون ذكر التعريف التخصصي.
- استقطاب الحد الاقصى من المشاركة الشعبية، المعنيين، والمؤسسات القانونية الشعبية التخصصية والمهنية في مسيرة التشريع.
- اعتماد العدالة محورا في القوانين وتجنب التمييز المجحف، عمومية القوانين وطبيعتها الشاملة والكاملة وتجنب الاستثناءات القانونية قدر الامكان.
10- تحديد عناوين القوانين الشاملة، تبويب، تنقيح، وتحديد تعريف القوانين الموجودة في البلاد خلال الخطة التنموية السادسة.
11- تعيين آلية من قبل مجلس الشورى الاسلامي لتحديد امكانية الطرح في مجلس الشورى الاسلامي (موضوع المادة 75 من الدستور) قبل الطرح واعلان الاستلام.
12- وضع معايير وتحديد نصاب قانوني رفيع للرجوع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام في حالات تعارض قرار مجلس الشورى الاسلامي مع راي مجلس صيانة الدستور.
13- اعادة النظر في قرارات تمت المصادقة عليها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام على اساس المصلحة من حيث تحديد مرحلة اعتبار المصلحة.
14- التزام الاهلية الذاتية للسلطات الثلاث في القوانين المتعلقة بتاسيس مؤسسات مثل المجالس العليا، اعادة النظر في القوانين السائدة لدى هذه المؤسسات، وتقدير الالية القانونية الفاعلة اللازمة لضمان عدم تعارض قراراتها مع القوانين العادية.
15- تحديد اولويات التشريع حول محور: حل عقد الشؤون التنفيذية في البلاد، المواد غير المنفذة في الدستور، وثيقة الافاق المستقبلية، السياسات العامة للدولة، خطة التنمية الخمسية، ومطالب قائد الثورة.
16- الالتزام بتدابير القيادة العامة للقوات المسلحة في تشريع القوانين للقوات المسلحة.
17- ترويج ومأسسة ثقافة سيادة القوانين اتباعها وتحويل ذلك الى مطلب عام.