1-السؤال: ما حكم مَن أستاجر محله وبعد عدة اشهر اكتشف ان المحل الذي أستأجره مغصوب من اصحابه من قبل المالك الحالي؟.
الجواب: يجب عليه أن يسترضي المالكين ولو بدفع الأجرة.
2-السؤال: ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها على السكن في بيت مغصوب؟ وما حكم صلاتها فيه؟.
الجواب: يجب عليها الخروج من البيت المذكور ولا طاعة عليها لزوجها في ذلك والاكراه الرافع للتكليف لا يتحقق عادة في امثال المقام، وعلي فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات علي مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها.
3-السؤال: يوجد بيت لعائلة مهجّرة وقد اتى اشخاص وسكنوا في البيت والآن رجع صاحب البيت فهل يجوز له اخراجهم من البيت ومطالبتهم بدفع ايجار أو ما شابه ذلك خلال تلك السنوات؟.
الجواب: نعم لصاحب البيت الحق في ذلك.
4-السؤال: عائلة لديها بيت ملك وقد ألحقت الرصيف المجاور بالبيت وبنت عليه واعتبرته جزءاً من بيتها، فهل يعتبر هذا الجزء مغصوباً؟.
الجواب: لا يجوز ذلك.
5-السؤال: بعض المواطنين ممّن استولى على أملاك المهجرين من بيوت وعقارات وغيرها يدعي انه إذا أفتى سماحة السيد (دام ظلّه) بإرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها فانه سوف يعيدها. ويدعي هذا البعض انه يعتمد في عدم إرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها وعلى فتوى سماحة السيد (دام ظلّه) بتشكيل محاكم ولجان خاصة لذلك، فهل يجب على هؤلاء الغاصبين انتظار المحاكم أم يجب عليهم إرجاع هذه الممتلكات إلى أصحابها؟.
الجواب: إذا ثبتت عائدية العقار إلى المُهجّر وانه غُصِب منه وجب إرجاعه له عند الطلب ولا يجوز الامتناع والتأخير.
6-السؤال: هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في النجف الأشرف؟.
الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية.
7-السؤال: ما حكم الجلوس والصلاة في بيت ارضه مغتصبة إذا كان الشخص لا يملكها وإنما هو موكل بحراستها؟.
الجواب: لا يجوز ذلك بل لابدّ من مراجعة المالك ( المغصوب منه ) او وكيله او وليّه.
8-السؤال: شخصٌ استولى على محل تجاري صاحبه مشرّد من قبل النظام البائد، بحجة ان الدولة قد سمحت للغاصبين بالاستيلاء عليه ، فهل يحق لصاحب المحل المطالبة بالمحل أولاً ، وبالأرباح التي حصل عليها الغاصب؟ وعلى فرض عدم استجابة الغاصب لارجاع المحل وعدم إعطاءه الارباح فما هو الحل؟.
الجواب: له المطالبة بالمحل وببدل منافعه الفائتة عن الفترة التي كان الغاصب فيها مستولياً عليه ، وعلى فرض عدم استجابته لذلك بكافة الوسائل الممكنة يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.
9-السؤال: هل يجوز الدخول في بيت مبني من الحرام ؟.
الجواب: إذا كانت الأرض مغصوبة او المواد التي بنيت به مسروقة لم يجز الدخول فيه.
10-السؤال: لي أرض زراعية مع أخوتي من السادة وقسمٌ من الفلاحين يمتنعون عن إعطاء الحصة الملاكية فما حكم عباداتهم وصلاتهم وغيرها؟.
الجواب: إذا كانت الأرض مملوكة لطرفين لم يجز تصرف أحد الطرفين فيها من دون رضا الآخر فتكون صلاته فيها باطلة على الأحوط.
11-السؤال: نحن طلبة أقسام داخلية في محافظة بغداد ويوجد مسجد تابع للجامعة ونرغب في إقامة الصلاة فيه إلاّ ان بعض الطلبة يعتقدون بكون المكان مغصوباً من دون بينة شرعيّة او كونه ملكاً للامام (عج) فلا يجوز الصلاة فيه إلاّ بإذنه؟.
الجواب: لا مانع من الصلاة فيه ما لم يثبت أنه مغصوب.
12-السؤال: ما هو حكم الصلاة في المساكن التي شيّدت أخيراً على أرض الدولة علماً ان هذه الأراضي غير مخصصة لأحد؟ وما هو حكم الابنية الحكومية التي سكنها المواطنين؟.
الجواب: إذا كانت الأرض مباحة فلا بأس بالصلاة فيها ولكن لا يجوز تشييدها والسكن فيها إلاّ بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهة ذات الصلاحية.
13-السؤال: هل تجوز الصلاة والتخلّي في المدارس والمستشفيات والأماكن الحكومية الأخرى؟.
الجواب: نعم يجوز ذلك إذا لم يُعلم بغصبية شيء منها .
14-السؤال: توجد في بلادنا نخيل أوقاف للإمام الحسين (عليه السلام) لكنها مغصوبة من قبل الدولة، وقد حفرت آباراً ارتوازية فيها واجرتها الي بيوت المواطنين عبر الانابيب بأجور شهرية على كل بيت ولا يوجد لاهل البلد ماءّ للاستعمال والمنفعة غير هذا الماء. فهل يصح استعمال مثل هذا الماء في الوضوء للصلاة وللغسل واستعماله مطلقاً ؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل من طريقة تبيح لنا استعمال هذا الماء والانتفاع به؟.
الجواب: مياه الابار الارتوازية المستخرجة من الاعماق البعيدة من الارض لاتتبع الارض في الملكية فلا مانع من استعمالها في مفروض السوال.
15-السؤال: ارض تركها اصحابها منذ ما يزيد على ثلاثين سنة، وليس فيها سوى بعض النخيل وقد استولت وزارة الاسكان على تلك الارض ووزعتها كقسائم سكنية على بعض اهالي المنطقة.
فما هو حكم استغلال تلك الاراضي من قبل من أعطيت لهم علماً بان بعض مَن تعود لهم تلك الارض يصرّحون بعدم اباحة الاستفادة منها؟.
الجواب: لا يجوز التصرف فيها من دون إذن اصحابها الشرعيين.
16-السؤال: إذا علمت بأنّ زيداً سرق مني مبلغاً معيناً او عيناً من الاعيان فاذا قلت له انك سرقت فسوف يسقط اجتماعياً علماً بانه يتظاهر بالصلاح، فهل يجوز ان اقتص منه بأخذ نفس المبلغ المسروق أو مثل العين من دون أن يشعر بذلك محافظة عليه؟.
الجواب: اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.
17-السؤال: لو تدلت عذوق النخل من دار جاري وسقط من ثمرها في جاري فهل يجوز الاكل منها؟ وهل يجوز لي عطفها الى نحله من دون مراجعته في ذلك أو لابد من إخباره اولاً، ولو امتنع فهل يجوز لي قطعها مطلقاً او إذا لزم الضرر؟.
الجواب: اما الاكل من ثمرها الساقط فلا يجوز مع العلم بكراهة المالك بل الاحوط لزوماً تركه مع احتمال الكراهة ايضاً واما عطف العذوق الي خارج ملكه ـ وقطعها علي تقدير عدم امكان العطف ـ فيجوز باذن الحاكم الشرعي فيما اذا طالب المالك بالعطف او القطع فامتنع منهما.
18-السؤال: هل يكون حمل المباح في المغصوب او حفظه فيه مانحاً من جواز استعمال المباح قبل أخذ اذن مالك المغصوب؟.
الجواب: استعماله حال كونه كذلك اذا عدّ تصرفاً في المغصوب لم يجز من دون أخذ اذن المغصوب منه.
19-السؤال: إمرأة عندما كانت في سن العاشرة او الحادية عشرة قامت بأخذ حذاء في احدى المناسبات وهي الان لا تعرف صاحبة الحذاء حتى تبرئ ذمتها فما تكليفها الشرعي؟.
الجواب: تتصدق ببدل الحذاء علي بعض الفقراء المتدينين بثواب صاحبته.
20-السؤال: إذا غصب الشريك في عمل مع شخص آخر حصة شريكه من المال وتصرف فيها بغير اذنه لمدة طويلة وفي خلال تلك المدة تغيرت قيمة الدينار فهل يجوز لصاحب المال ان ياخذ الفرق الذي حصل في قيمة الدينار من الغاصب؟.
الجواب: اذا كانت حصة الشريك التي تصرف فيها من دون اذنه دنانير ضمن له مثلها فقط واذا كانت بضاعة فان كانت مثلية فكذلك أيضاً واذا كانت قيمية ضمن قيمتها،وكل ذلك بشرط عدم امكان استرجاع العين والا فعليه ارجاعها اليه.
21-السؤال: هل يجوز شراء بضاعة مع الشك في انها مغصوبة او غير مغصوبة إذا كان الشراء من سوق المسلمين، وقد قيل انكم تقولون بالجواز في هذه الحالة ولا تجوزون شراء البضاعة المشكوكة الكويتية، فمدى صحة هذا القول؟ وما الفرق بينهما؟.
الجواب: يجوز شراء البضائع المشكوك في كونها مغصوبة اعتماداً علي يد المسلم اذا لم يحصل الاطمئنان بكونها مغصوبة ولم يحصل العلم الاجمالي المنجز(كالشبهة المحصورة) في نوع او صنف معين بوجود المغصوب في ضمنه اذ حينئذٍ يجب الاجتناب عن الجميع ولعل بعض اصناف البضائع الكويتية من احد القسمين.
22-السؤال: هل يجوز التعامل مع الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة؟ إذا كان المستاجر غير عالم بالغصب ثم علم به بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟.
الجواب: لا مانع من التعامل مع أصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه لزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما تقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.
23-السؤال: بالنسبة الى اراضي مدينة الفاو وغيرها من الاراضي التي تعرضت الى ظروف الحرب التي أدّت الى هجرة جميع أهلها عنها وبعد انتهاء الحرب مسحت ارضها وضاعت معالم المدينة القديمة بحيث لا يعرف كل منهم موقعه وبعد ذلك وزعت الدولة ارض مدينة الفاو القديمة علي اهلها وفق التخطيط الجديد فهل يحق شرعاً لمن استحصل علي قطعة ارض عمارتها والاستفادة منها؟.
الجواب: المسموع ان القطع الموزعة على المؤمنين فيها اراض كانت مملوكة لاشخاص لم يستحصلوا على قطع بديلة عن اراضيهم او عرضت لهم قطع في مناطق بعيدة غير مرغوبة فهم غير راضين عن توزيع املاكهم على الآخرين.
وعلى ذلك فمن استحصل علي قطعة من الاراضي الموزعة فان تيسّر له التوصل الي مالكها لزمه ذلك واما مع اليأس من التوصل اليه ولو في المستقبل البعيد فليؤجر الارض علي نفسه ويتصدق بالاجرة علي المستحقين الى ان ياتي يوم يتيسر فيه اعتماد حلّ آخر.
24-السؤال: اشترى المكلف خزاناً بمال غير مخمس فاذا مليء الخزان بالماء فهل يعتبر الماء مغصوباً اذا استعمل في الوضوء والغسل وغيرهما؟.
الجواب: كلاّ.
25-السؤال: هناك شركة كان صاحب المال يأمر بين فترة واخرى بتجديد الاجهزة والاثاث مع التخلص من الاثاث والاجهزة القديمة عن طريق التكسير او الحرق ولا يرضى بان يستفيد الموظفون منها كما لا يرضى بأن تباع وينتفع من مالها فهل يجوز للعاملين فيها اخذها والانتفاع منها من دون علم او موافقة صاحب الشركة؟.
الجواب: لا يجوز أخذ الأثاث والأجهزة الا برضا صاحبها. وان لم يجز العمل بأمره في ذلك اذا كان تبذيراً وإسرافاً.
26-السؤال: من كان غاصباً لعددٍ من الابقار والاغنام قبل خمسين عاماً واراد ان يبرئ ذمته:
1- هل يكون الضمان بالسعر الحالي؟.
2- إذا اشترك اكثر من واحد في الغصب فهل يقسم المبلغ على عدد الغاصبين (علماً أن المغصوب منهم غير معروف)؟.
3-هل تجوز المصالحة علما ان المبلغ المتوفر لايسد ربع المغصوب وذلك لفرق السعر بين السابق والحالي؟.
4- هل يسلم المبلغ الى مكتب سماحة السيد مباشراً ام يسلم الى احد معتمديه وهل يجوز المصالحة مع المعتمد؟.
الجواب:
1- هو ضامن لها بقيمتها يوم تلفت.
2- اذا كان كل واحد منهم مستولياً على جميع المال فكل واحد منهم ضامن لجميعه.
3-تجوز المصالحة وتبين انه غير ضامن للسعر الحالي.
4- اذا لم يمكن الوصول الى المالك دفعه لفقير متدين.
27-السؤال: حارس يعمل في دائرة مغصوبة يفرض عليه عمله أن يبقى ليلاً في واجبه و يوماً في بيته فما حكم صلاته؟.
الجواب: لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الاحوط لزوماً ولكن مَن يصلي فيه غافلاً او ناسياً او جاهلاً فصلاته صحيحة إن لم يكن هو الغاصب.
28-السؤال: شخص غصب أرضاً وزرعها فهل يكون محصول الأرض؟ وماذا يستحق صاحب الأرض عليه؟.
الجواب: المحصول له ولصاحب الارض مطالبته بقلعه وتسوية الارض.
29-السؤال: شخص دلال قام بحراج على أراضٍ مغصوبة، فهل يترتب عليه إشكال من أخذ الأجرة مقابل تصديه للإعلان عن سعر الأراضي المغصوبة في المزاد العلني؟.
الجواب: لا تجوز الدلالة علي التصرف في الاموال المغصوبة ولا التسبيب في ذلك وتحرم الاجرة عليه.
30-السؤال: شخص غصب مجموعة حيوانات كالغنم والبقر من عدة أشخاص قبل (40) أو (30) سنة وباعها بخمسة أو عشرة دنانير واليوم يريد التسديد فبعض أصحابها معروفون وبعضهم مجهولون مع العلم إن الحيوان الواحد الذي كان يباع بدينار مثلاً اليوم صارت قيمته اليوم مليون دينار فهل يراعى في الضمان حساب قيمة الحيوان باحتساب الدينار بـ (١٥٠) دينار أو بحسب قيمة النقد اليوم بحيث يشتري صاحبه مثل الحيوان الذي غُصب منه؟.
الجواب: اذا كان سبب ارتفاع قيمة الغنم انخفاض قيمة العملة الرائجة التي بها تقدر مالية الأشياء فأن الضمان يكون بقيمة يوم الأداء، وأما إذا كان سبب ارتفاعها قلة العرض وكثرة الطلب مع احتفاظ النقد الرائج بقيمته فالضمان يكون بقيمة يوم التلف، ومع مدخلية كلا العاملين يلاحظ الأمر بالنسبة.