فإليكم هذه الأسئلة المتعلقة بالشك في التسبيحات الأربع ووطن الزوجة والأولاد و أجوبة الإمام الخامنئي عنها:
سؤال: ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟
جواب: المرة الواحدة تكفي أيضاً ولا شيء عليه، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.
سؤال: شخص له وطنان (وبالطبع هو يصلّي تماماً ويصوم في كلا المكانين) فنرجو التفضل ببيان: هل الزوجة والأولاد الذين يكفلهم ويرعاهم يجب أن يتبعوا وليّهم في هذه المسألة، أو أن لهم أن يرَوا رأيهم في ذلك بصورة مستقلة عنه؟
جواب: يجوز للزوجة أن لا تتخذ وطن زوجها المستجد وطناً لها، ولكن الأولاد إذا كانوا صغاراً غير مستقلين في الإرادة والتعيّش، أو كانوا تابعين لإرادة الأب في هذه المسألة، فوطن الأب المستجد يعتبر وطناً لهم أيضاً .
المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي