فإليكم هذه الأسئلة المتعلقة بأحكام خمس الكتب والكفن وأجوبة الإمام الخامنئي عنها:
سؤال: الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات ـ ولم يكن لديه مصدر للدخل ـ هل يجب فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟
جواب: الكتب التي اشتراها بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه.
سؤال: إشتريت كفناً منذ سنوات ، هل يجب عليّ دفع خمس قيمته الفعلية أو يكفي دفع خمس قيمته الشرائية؟
جو.اب: إذا كان المال الذي اشترى به الكفن مخمساً فلا خمس عليه وإلا يجب عليه دفع خمس قيمة الشراء وبالنسبة لتفاوت السعر عليه التصالح مع وكيل المرجع على الأحوط وجوباً.
المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي