وجاء في الفتوى الصادرة عن صبري، أن "الأسئلة كثرت عن مشروعية إجراء عملية التلقيح باستخدام النطف المهربة من الأسرى الفلسطينيين في السجون، وخاصة الذين يخشون عدم القدرة على الإنجاب بعد خروجهم من أسرهم، حيث إن أحكامهم طويلة تصل إلى عشرات السنين، وعليه فإني أفتي أنه لا مانع شرعا من إجراء عملية التلقيح للزوجة، سواء كانت الزوجة مدخول بها أم لا".
واشترط الشيخ عكرمة توافر شروط مجتمعة في عملية التلقيح، وهي:
- وثيقة عقد الزواج بين الزوجين.
- موافقة الزوجة على إجراء عملية التلقيح.
- أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، وأن تكون البويضة الأنثوية من زوجته فقط.
- أن يكون المركز الطبي المسؤول عن إجراء هذه العملية مركزا معروفا ومرخصا لإجراء هذا النوع من العمليات.
- أن يحضر اثنان أحدهما من طرف الزوج والآخر من طرف الزوجة كشاهدين.
- أن يحضر أحد المحامين الثقات للتوثيق.
- أن يعلن كل ذلك عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة أخرى دفعا للشبهات ولبراءة الذمة.