ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى "إسرائيل".
وشدد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.