البث المباشر

استفتاءات السيد السيستاني حول الحج – القسم 2

الأحد 4 أغسطس 2019 - 17:50 بتوقيت طهران
استفتاءات السيد السيستاني حول الحج – القسم 2

أجوبة استفتاءات المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني حول الحج.

 

11

السؤال: ما حكم من نظر الى المرأة الاجنبية أثناء الحج أو العمرة ؟

الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلا فهو حرام ولكن لايوجب الكفارة ولا يبطل حجه ولا عمرته بذلك .

١٢

السؤال: الحائض التي لاتطهر الى اليوم التاسع هل يجوز لها أن تحرم بنية عمرة التمتع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتخرج من الاحرام ثم تحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه ؟

الجواب: تنقلب وظيفتها الى الافراد فتنوي حج الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة اذا تمكنت منها .

١٣

السؤال: ما حكم الخروج من المبيت من منى وذلك طبقاً لما تقوم به الحملات ؟

الجواب: اذا كان المراد ان بعض الحجاج يبيتون النصف الاول من الليل والبعض الاخر النصف الثاني فلا مانع .

١٤

السؤال: هل يستحب المبيت في منى ليلة التاسع من شهر ذي الحجة؟

الجواب: نعم يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عز وجل) .

١٥

السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام ابراهيم (ع)؟ وكم هي المسافة المسموح بها خلف المقام؟

الجواب: يجوز والمسجد كله مطاف.

١٦

السؤال: مَن اراد السفر الى الحج وعليه دين وصاحب الدين مسجون ولايستطيع طلب إبراء الذمة منه فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته؟

الجواب: اذا كان ما لديه يزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولايحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لو صرفه في الحج فيجب عليه الحج ويؤدّي دينه بعد رجوعه .

١٧

السؤال: مَن اقترض من إحدى البنوك الاوربية قرضاً من دون فوائد فهل يستطيع ان يذهب بهذا المال الى الحج ؟

الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لايحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً. نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والاعيان الاخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض و الحج به كان حجّه عندئذٍ عن استطاعة.

١٨

السؤال: هل يختصّ التخيير بين التمام والقصر بمكة القديمة والمدينة المنورة القديمة أم يشمل الإمتدادات الجديدة؟

الجواب: نعم يشمل الإمتدادات الحديثة أيضاً.

١٩

السؤال: ما حكم من سافر الى الحج بمال الارث وهو لا يعلم أنّ هذا المال مخمّساً او لا؟

الجواب: لا يجب الخمس في الارث فحجه صحيح ويعتبر حجة الاسلام.

٢٠

السؤال: هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد أدى الحج قبل البلوغ ؟

الجواب: نعم يجب.

 

21

السؤال: هل يجوز الخروج الى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع الى المشعر قبل الفجر؟

الجواب: لا تجب الافاضة الى المشعر من عرفات مباشرة فيجوز له الذهاب الى اي مكان آخر شاء ثم الرجوع الى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل الى ما قبل طلوع الشمس.

٢٢

السؤال: هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعية الأصلية لمزدلفة؟

الجواب: حدها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر.

٢٣

السؤال: التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة مثل عرفات ومنى هل هي معتبرة ويمكن الاعتماد عليها؟

الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.

٢٤

السؤال: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته، فماذا يصنع؟

الجواب: اذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً.

٢٥

السؤال: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي الذهبية وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة ؟

الجواب: إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة.

٢٦

السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام لأنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟

الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه.

٢٧

السؤال: هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة؟

الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً.

٢٨

السؤال: هل يستحبّ الذهاب الى الحجّ بالنسبة الى امرأة قد ادّت الحج الواجب عليها سابقاً، مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرّجال في الاعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟

الجواب: يستحب ولايضر الاختلاط علي النحو المتعارف غير الموجب للاثارة.

٢٩

السؤال: أيهما أفضل: بذل الاموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) او الحج او مساعدة الفقراء؟

الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حد أنفسهما ولكن قد يقترن الحج او الزيارة ببعض الامور الاخرى التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل او تزيد عليها.

٣٠

السؤال: المعروف عندنا ان من يذهب مع الحملدار لاداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤولية الشرعية عن ببطلان الحج بالنسبة لاي مكلف:

١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدسة وعلى مَن تقع المسؤولية؟

٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟

الجواب: ١ ـ اذا كان ما يتم استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده الي وظائفه الشرعية في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علي وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادى الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته ـ الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.

٢ ـ اذا كان الحملدار يتعهد لافراد الحملة بارشادهم الى وظائفهم الشرعية في اداء المناسك ـ باحد الوجهين المتقدمين ـ فعليه ان يكون حريصاً على اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين.

 

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة